All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 204 02/09/1939

بشأن تجول المركبات ووسائل النقل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
204
Date
02/09/1939
Official Gazette
Issue 3719, 05/10/1939, p. 5008
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 180 تاريخ 29/06/1940 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 204 تاريخ 02/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يجب ان تكون جميع المركبات ووسائل النقل لا سيما الكميونات والسيارات والسيدكارات (Side- cars) والدراجات المتجولة على اراضي الدول المشمولة بالانتداب مشتملة على الجهاز اللازم لتمويه (Camouflage) نورها.

المادة 2

مادة 2: يتم هذا التمويه بوضع حاجز ازرق غامق على الانوار العادية او بواسطة مصابيح زرقاء.

المادة 3

مادة 3: كل من خالف احكام المادتين السابقتين يعاقب بجزاء نقدي من ليرتين الى عشر ليرات وبالسجن من ستة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة تكرار الجرم تكون العقوبة بالسجن من شهر الى ستة اشهر والجزاء النقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعلق نظرا لضرورة الاسراع على باب السراي الكبير.

بيروت في 2 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو