جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 192 29/08/1939

بشأن الاضاءة العمومية او الخصوصية (تلافيا للخطر وقت الغارات )

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
192
التاريخ
29/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3719, 05/10/1939, ص. 5004
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 180 تاريخ 29/06/1940 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 192 تاريخ 29/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23

ت 2 سنة 1920

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار تمنع كل اضاءة عمومية او خصوصية باحدى الطرق التالية: 1- الاضاءة بواسطة قناديل تضاء بالضغط (اللوكس او غيره) 2- الاضاءة بالبطاريات الكهربائية. 3- الاضاءة بجهاز مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز.

المادة 2

مادة 2: على ان امين السر العام للدفاع السلبي في المحافظة يمكنه ان يعطي رخصا استثنائية للاضاءة ببطاريات كهربائية او بجهاز مولد للكهرباء مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز. تخضع هذه الرخص لوجوب اطفاء جميع الانوار حالا في حالة وجود الخطر.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لهذا القرار تعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالسحن من ستة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حال تكرار الجرم يطبق دائما الحد الاقصى من العقوبة.

المادة 4

مادة 4: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 آب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك