المادة 1
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار تمنع كل اضاءة عمومية او خصوصية باحدى الطرق التالية: 1- الاضاءة بواسطة قناديل تضاء بالضغط (اللوكس او غيره) 2- الاضاءة بالبطاريات الكهربائية. 3- الاضاءة بجهاز مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 192 29/08/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
قرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار تمنع كل اضاءة عمومية او خصوصية باحدى الطرق التالية: 1- الاضاءة بواسطة قناديل تضاء بالضغط (اللوكس او غيره) 2- الاضاءة بالبطاريات الكهربائية. 3- الاضاءة بجهاز مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز.
مادة 2: على ان امين السر العام للدفاع السلبي في المحافظة يمكنه ان يعطي رخصا استثنائية للاضاءة ببطاريات كهربائية او بجهاز مولد للكهرباء مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز. تخضع هذه الرخص لوجوب اطفاء جميع الانوار حالا في حالة وجود الخطر.
مادة 3: كل مخالفة لهذا القرار تعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالسحن من ستة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حال تكرار الجرم يطبق دائما الحد الاقصى من العقوبة.
مادة 4: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 آب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك