جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 208 04/09/1939

بشأن تغطية اوراق بنك سوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
208
التاريخ
04/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3723, 19/10/1939, ص. 5102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رغم كل بند مخالف حاضر او مستقبل من الاتفاقيات الخاضعة لها علاقات بنك سوريا ولبنان مع الدول يرخص لهذا البنك موقتا في ان يدخل في تغطية اوراق النقد المتداولة سندات تجارية مقبولة الان بموجب هذه الاتفاقيات في تلك التغطية بنسبة 25 بالمئة من القيم المقابلة لتلك الاوراق على ان يرفع حد 22 بالمئة الاقصى المعين في الفقرة 3 من المادة 8 من اتفاقية 23 ك2 سنة 1924 الى معدل 35 بالمئة.

المادة 2

مادة 2: يرخص لبنك سوريا ولبنان موقتا في ان يدخل في تغطية الاوراق المتداولة كامل السلفات المقدمة للدول او المضمونة من الدول او جزءا من هذه السلفات وكذلك (البونات ) الصادرة من قبل هيآت عمومية والمضمونة من الدول.

المادة 3

مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة في المادتين 1 و2 اعلاه تظل تغطية الاوراق الصادرة من قبل بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات التي يخضع لها البنك.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 4 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو