المواد
مادة 1: رغم كل بند مخالف حاضر او مستقبل من الاتفاقيات الخاضعة لها علاقات بنك سوريا ولبنان مع الدول يرخص لهذا البنك موقتا في ان يدخل في تغطية اوراق النقد المتداولة سندات تجارية مقبولة الان بموجب هذه الاتفاقيات في تلك التغطية بنسبة 25 بالمئة من القيم المقابلة لتلك الاوراق على ان يرفع حد 22 بالمئة الاقصى المعين في الفقرة 3 من المادة 8 من اتفاقية 23 ك2 سنة 1924 الى معدل 35 بالمئة.
مادة 2: يرخص لبنك سوريا ولبنان موقتا في ان يدخل في تغطية الاوراق المتداولة كامل السلفات المقدمة للدول او المضمونة من الدول او جزءا من هذه السلفات وكذلك (البونات ) الصادرة من قبل هيآت عمومية والمضمونة من الدول.
مادة 3: فيما عدا الترخيصات الممنوحة في المادتين 1 و2 اعلاه تظل تغطية الاوراق الصادرة من قبل بنك سوريا ولبنان خاضعة لاحكام الاتفاقات والقرارات التي يخضع لها البنك.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 4 ايلول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو