جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 240 18/09/1939

منع تصدير واعادة تصدير بعض الحاصلات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
240
التاريخ
18/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3723, 19/10/1939, ص. 5101-5102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 240 تاريخ 18/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الحاصلات المبينة فيما يلي الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي: انواع (الجفت ) وسائر البقايا المستخرجة من الرقم 165 من الزيوت النباتية (ويدخل في ذلك بزر الزيتون) التعريفة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 18 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو