المواد
مادة 1: يمنع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الحاصلات المبينة فيما يلي الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي: انواع (الجفت ) وسائر البقايا المستخرجة من الرقم 165 من الزيوت النباتية (ويدخل في ذلك بزر الزيتون) التعريفة الجمركية.
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 18 ايلول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو