النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 05/09/1939 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او ان يبيع بدون ترخيص اية كمية من انواع المحروقات المعدنية الجامدة. وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة نالها وفقا للمادة الثانية او خالف باية طريقة اخرى احكام هذه المادة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار. وكل من طلب منه وفقا للمادة الثالثة ان يقدم معلومات او اثباتات ورفض او قدم عن علم منه معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة. وفي حالة تكرار الجرم يعاقب المذنب بجزاء نقدي من خمسماية الى الف ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ويحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة البضاعة التي جرى فيها عمل ممنوع (بموجب هذا القرار). اما الرخصة التي يتنازل عنها بطريقة غير قانونية فتكون لاغية حكما

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 05/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187770/article/5/