النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 05/09/1939 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة. واذا اخطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم عن علم منه تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 05/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187770/article/6/