المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار توضع في الحال تحت نظام مراقبة الصناعة العامل والمؤسسات الاخرى الصناعية اللازمة للدفاع الوطني في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمذكورة في ملحق هذا القرار. على انه يحق لمدير الاعاشة العام ان يقرر في اي وقت كان تطبيق هذا النظام على كل معمل او مؤسسة صناعية غير مذكورة في الملحق.