جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 260 04/10/1939

تطبيق نظام مراقبة الصناعة على صناعات دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
260
التاريخ
04/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3726, 30/10/1939, ص. 5185-5187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 04/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار توضع في الحال تحت نظام مراقبة الصناعة العامل والمؤسسات الاخرى الصناعية اللازمة للدفاع الوطني في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمذكورة في ملحق هذا القرار. على انه يحق لمدير الاعاشة العام ان يقرر في اي وقت كان تطبيق هذا النظام على كل معمل او مؤسسة صناعية غير مذكورة في الملحق.

المادة 2

مادة 2: يعطى في تبليغات شخصية الى الصناعيين الموضوعة مؤسساتهم تحت نظام مراقبة الصناعة علم بالواجبات المترتبة عليهم والقواعد الواجب التقيد بها مع وجوب كتمانهم ما تحتوي تلك التبليغات .

المادة 3

مادة 3: ان موظفي المؤسسات المذكورة من مديرين ورؤساء عملة او عملة او مستخدمين الذين يحتفظ بهم في هذه المؤسسات يعتبرون اشخاصا مصادرين ولا يجوز ان يبقى في هذه المؤسسات الا الموظفون المذكورون ادناه: أ) الموظفون الفرنسيون. ب ) الموظفون الوطنيون الذين يتعهدون كتابة بان يخدموا في هذه المؤسسات طيلة مدة الحرب . ج) الموظفون الاجانب الحلفاء او المحايدون الذين يوقعون تعهدا مثل التعهد المذكور اعلاه ويقدمون شهادة من سلطات بلادهم ترخص لهم بتوقيع هذا التعهد.

المادة 4

مادة 4: كل من افشى التعليمات السرية المعطاة له تطبيقا للمادة الثانية او سهل بعدم احترازه او تهاونه او عدم مراعاته لهذا النظام افشاء هذه التعليمات . وكل من استعمل او افشى معلومات تتعلق بطريقة سير هذه المؤسسات الموضوعة تحت نظام مراقبة الصناعة او بمصنوعاتها. وكل من هرب بطريقة الغش او اختلس حاصلات مصنوعة في هذه المؤسسات ومعدة لدوائر الجيش او لادارة الاعاشة العامة. وكل من هدم او ألحق ضررا بابنية هذه المؤسسات نفسها او مكناتها او المواد التي لديها او ادواتها او حاصلاتها. وكل من يكون من الموظفين المنوه عنهم في المادة 3 ولا يطيع امرا قانونيا يتعلق بالعمل ويترك عمله في المعمل او يرفض تكليفا طلب منه. يحال الى المحاكم العسكرية وهذه المحاكم تصدر بحقه العقوبات التي تطبقها هذه المحاكم لا سيما العقوبات المنصوص عليها في مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية تاريخ 29 تموز سنة 1939 المتعلق بسن قانون في الاحكام المتعلقة بالجرائم والجنح المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية. ان محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تعاقب كالمخالفات نفسها.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو