النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 04/10/1939 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل من افشى التعليمات السرية المعطاة له تطبيقا للمادة الثانية او سهل بعدم احترازه او تهاونه او عدم مراعاته لهذا النظام افشاء هذه التعليمات . وكل من استعمل او افشى معلومات تتعلق بطريقة سير هذه المؤسسات الموضوعة تحت نظام مراقبة الصناعة او بمصنوعاتها. وكل من هرب بطريقة الغش او اختلس حاصلات مصنوعة في هذه المؤسسات ومعدة لدوائر الجيش او لادارة الاعاشة العامة. وكل من هدم او ألحق ضررا بابنية هذه المؤسسات نفسها او مكناتها او المواد التي لديها او ادواتها او حاصلاتها. وكل من يكون من الموظفين المنوه عنهم في المادة 3 ولا يطيع امرا قانونيا يتعلق بالعمل ويترك عمله في المعمل او يرفض تكليفا طلب منه. يحال الى المحاكم العسكرية وهذه المحاكم تصدر بحقه العقوبات التي تطبقها هذه المحاكم لا سيما العقوبات المنصوص عليها في مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية تاريخ 29 تموز سنة 1939 المتعلق بسن قانون في الاحكام المتعلقة بالجرائم والجنح المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية. ان محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تعاقب كالمخالفات نفسها.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 04/10/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187786/article/4/