المادة 1
مادة 1: ان المهلة التي جعل في اثنائها المستودع "X" من الرصيف "D" التابع لشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت منطقة حرة والمنصوص عليها في القرار رقم 62/L.R تاريخ 5 نيسان سنة 1939 قد مددت 6 اشهر. ان المستودع "X" المنشأ على هذه الصورة منطقة حرة يجب ان يظل مشتملا على شروط السلامة المطلوبة من قبل ادارة الجمارك.