All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 255 29/09/1939

بشأن جعل المستودع (X) من الرصيف (D) التابع لشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت منطقة حرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
255
Date
29/09/1939
Official Gazette
Issue 3726, 30/10/1939, p. 5188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 255 تاريخ 29/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة التي جعل في اثنائها المستودع "X" من الرصيف "D" التابع لشركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت منطقة حرة والمنصوص عليها في القرار رقم 62/L.R تاريخ 5 نيسان سنة 1939 قد مددت 6 اشهر. ان المستودع "X" المنشأ على هذه الصورة منطقة حرة يجب ان يظل مشتملا على شروط السلامة المطلوبة من قبل ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو