المادة 1
يحق للمدينين المذكورين ادناه ان يتذرعوا باحكام هذا القرار وهم:
1) في سوريا ولبنان:
المدينون الذين يستفيدون من مهل الدفع الممنوحة بالقرار عدد
212/L.R الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1936
2) وفي لبنان:
المدينون الذين يستفيدون من مهل الدفع الممنوحة بالقانون
اللبناني الصادر في 17 شباط سنة 1938 والمتمم بالقانونين
الصادرين في 5 اذار سنة 1938 و27 ايار سنة 1939
3) وفي سوريا:
المدينون الذين يستفيدون من مهل الدفع الممنوحة بالمرسوم
التشريعي الصادر من رئيس الجمهورية السورية عدد 6 تاريخ
31 ك2 سنة 1937 او بالقانون السوري تاريخ 23 كانون الاول
سنة 1937 وبالقانون المذاع بالمرسوم عدد 115 تاريخ 8
كانون الثاني سنة 939