جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 245 21/09/1939

تحديد المعدل الذي تدفع عليه بالعملة القانونية الديون المدنية المحررة بعملة غير العملة اللبنانية او السورية او الفرنك الفرنساوي او- التي اشترطت ضمانة الكمبيو في تسديدها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
245
التاريخ
21/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3727, 02/11/1939, ص. 5213-5214
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار المفوض السامي رقم 19 تاريخ 26/01/1940 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 245 تاريخ 21/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحق للمدينين المذكورين ادناه ان يتذرعوا باحكام هذا القرار وهم:

1) في سوريا ولبنان:

المدينون الذين يستفيدون من مهل الدفع الممنوحة بالقرار عدد

212/L.R الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1936

2) وفي لبنان:

المدينون الذين يستفيدون من مهل الدفع الممنوحة بالقانون

اللبناني الصادر في 17 شباط سنة 1938 والمتمم بالقانونين

الصادرين في 5 اذار سنة 1938 و27 ايار سنة 1939

3) وفي سوريا:

المدينون الذين يستفيدون من مهل الدفع الممنوحة بالمرسوم

التشريعي الصادر من رئيس الجمهورية السورية عدد 6 تاريخ

31 ك2 سنة 1937 او بالقانون السوري تاريخ 23 كانون الاول

سنة 1937 وبالقانون المذاع بالمرسوم عدد 115 تاريخ 8

كانون الثاني سنة 939

المادة 2

رغم كل قانون او نظام وكل اتفاق او حكم مخالف لاحكام هذا القرار يحق للمدينين المذكورين في المادة 1 ابراء ذمتهم بالعملة القانونية وفقا لمعدلات التحويل التي كان ينبغي تطبيقها بموجب القوانين اللبنانية او السورية المعمول بها بتاريخ 16 اب سنة 1939 فيما لو جرى دفعها في هذا التاريخ.

على انه يطبق معدل التحويل في يوم الدفع اذا كان هذا المعدل اوفق للمدين من المعدل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وكذلك اذا كان الدائن والمدين قد اتفقا على معدل اوفق من هذا المعدل ظل للمدين الحق في ان يستفيد من هذا الاتفاق ضمن حدود الاستفادة الممنوحة.

المادة 3

يحق للمدين الذي سدد بعد 16 اب سنة 1939 كامل دينه او جزءا منه على معدل اعلى من المعدل المعين في هذا القرار ان يطلب استرجاع المبلغ الزائد المدفوع.

على انه اذا كان المبلغ الممكن استرجاعه لا يتجاوز قيمة القسط القادم او الاقساط القادمة قيد هذا المبلغ في حساب هذه الاقساط.

المادة 4

ليس في هذا القرار شذوذ آخر غير هذا الشذوذ عن القوانين اللبنانية والسورية المتعلقة بتأجيل الديون.

المادة 5

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 21 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو