المادة 3
يحق للمدين الذي سدد بعد 16 اب سنة 1939 كامل دينه او جزءا منه على معدل اعلى من المعدل المعين في هذا القرار ان يطلب استرجاع المبلغ الزائد المدفوع.
على انه اذا كان المبلغ الممكن استرجاعه لا يتجاوز قيمة القسط القادم او الاقساط القادمة قيد هذا المبلغ في حساب هذه الاقساط.