جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 246 21/09/1939

متخذ تنفيذا لصك الانتداب بشأن تنظيم سير السلطات العمومية في الجمهورية- اللبنانية بصورة مؤقتة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
246
التاريخ
21/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3727, 02/11/1939, ص. 5214-5215
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تطبيق مواد دستور الجمهورية اللبنانية المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كل شيء تخالف فيه هذه المواد احكام هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يحل مجلس النواب ولا يشرع بانتخابات جديدة

المادة 3

مادة 3: ان الصلاحيات المحولة بموجب الدستور لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء يمارسها امين سر الدولة يعين بقرار من المفوض السامي. يؤازر امين سر الدولة مستشار فرنساوي يعين بقرار من المفوض السامي ومجلس حكومة استشاري مؤلف من مديري الدوائر العامة في الحكومة اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: يعين رئيس الجمهورية الموظفين للوظائف التي توضع قائمتها بقرار من المفوض السامي. اما الوظائف الاخرى فيعين الموظفين فيها امين سر الدولة.

المادة 5

مادة 5: يكون لرئيس الجمهورية الصفة اللازمة ليتخذ بناء على اقتراح امين سر الدولة مراسيم يكون لها قوة القانون لا سيما فيما يختص بالميزانية. تتخذ المراسيم الاشتراعية بمصادقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.

المادة 6

مادة 6: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 21 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو