المادة 1
مادة 1: يوقف تطبيق مواد دستور الجمهورية اللبنانية المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كل شيء تخالف فيه هذه المواد احكام هذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 246 21/09/1939
مادة 1: يوقف تطبيق مواد دستور الجمهورية اللبنانية المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كل شيء تخالف فيه هذه المواد احكام هذا القرار.
مادة 2: يحل مجلس النواب ولا يشرع بانتخابات جديدة
مادة 3: ان الصلاحيات المحولة بموجب الدستور لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء يمارسها امين سر الدولة يعين بقرار من المفوض السامي. يؤازر امين سر الدولة مستشار فرنساوي يعين بقرار من المفوض السامي ومجلس حكومة استشاري مؤلف من مديري الدوائر العامة في الحكومة اللبنانية.
مادة 4: يعين رئيس الجمهورية الموظفين للوظائف التي توضع قائمتها بقرار من المفوض السامي. اما الوظائف الاخرى فيعين الموظفين فيها امين سر الدولة.
مادة 5: يكون لرئيس الجمهورية الصفة اللازمة ليتخذ بناء على اقتراح امين سر الدولة مراسيم يكون لها قوة القانون لا سيما فيما يختص بالميزانية. تتخذ المراسيم الاشتراعية بمصادقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.
مادة 6: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 21 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو