جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 4 26/10/1939

يختص بالدعاوي التي تعود رؤيتها لمحكمة طرابلس الصلحية المختلطة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
4
التاريخ
26/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3730, 13/11/1939, ص. 5300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 26/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انه خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 18 ايلول سنة 1933 يجوز لحاكم صلح بيروت الافرنسي ان يعقد مجلس محاكمة في بيروت ليحكم بالدعاوي التي تعود رؤيتها لمحكمة طرابلس الصلحية المختلطة.

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 482/A 9 بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو