All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 26/10/1939

يختص بالدعاوي التي تعود رؤيتها لمحكمة طرابلس الصلحية المختلطة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
26/10/1939
Official Gazette
Issue 3730, 13/11/1939, p. 5300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 26/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انه خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 18 ايلول سنة 1933 يجوز لحاكم صلح بيروت الافرنسي ان يعقد مجلس محاكمة في بيروت ليحكم بالدعاوي التي تعود رؤيتها لمحكمة طرابلس الصلحية المختلطة.

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 482/A 9 بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو