المادة 2
مادة 2: يجب ان تكون الانارة الداخلية في جميع الاماكن العمومية او الخصوصية غير منظورة من المراقبين الجويين (وكذلك من المراقبين البحريين فيما يتعلق بالمناطق الساحلية) ولهذه الغاية يجب ان تكون منافذ جميع الاماكن المضاءة وكذلك الادراج وسفر الادراج والدهاليز المؤدية الى الخارج (من ابواب وشبابيك وكوى..) مجهزة بوسائل متحركة لحجب النور كدرف الخشب والستائر من اي نوع كانت والورق الكثيف لمنع نفوذ النور ويجب علاوة على ذلك ان تدهن من الخارج واجهات الزجاج الكبيرة في المصانع والدور (HALLS) بدهان او برنيش غير لامع لمنع انعكاس الانوار الخارجية عليها يطبق هذا المنع على المنافذ المطلة على الاقنية الداخلية في البيوت وعلى المنافذ المطلة على الطريق العمومية يعلق في غرف الفنادق تعليمات لتذكير المسافرين بمقتضيات هذا القرار ويطلب منهم العمل بموجبها