النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا تخضع بيوت السكن لاحكام الفقرة 1 من المادة 2 بشأن ظهور الانارة الداخلية الا بناء على امر اداري من الجنرال قائد الجيوش الاعلى. غير انها تظل خاضعة للواجبات المفروضة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة. ويجب ان يؤمن فيها اطفاء النور في الحال وبصورة قاطعة في حالة الخطر

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187807/article/3/