جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 286 14/10/1939

تحوير معدلات تحويل انواع العملة الاجنبية في استيفاء رسوم وضرائب مختلفة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
286
التاريخ
14/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3732, 20/11/1939, ص. 5359-5360
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 08/02/1940 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 14/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأمورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغي وتحل محل المعدلات المحددة سابقا بموجب القرار عدد 156/L.R تاريخ 28 تشرين الثاني 1938 ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ: غروش لبناني سوري الدولار 220 الليرة الانكليزية 890 ٍ الفلسطينية 890 ٍ المصرية 910 اللير الطلياني 12 الفرنك البلجيكي (البلكا) 39 الفرنك السويسراني 52 الفرنك الفرنساوي 5 الليرة العثمانية الذهب 1580 ٍ الفرنساوية الذهب 1390 ٍ الانكليزية الذهب 1750 فيما يتعلق بالديون المشار اليها في القرار عدد 245/L.R تاريخ 21 ايلول 1939 تستوفى الرسوم المذكورة اعلاه عند الاقتضاء عن مبلغ هذه الديون بالعملة اللبنانية السورية كما هو ناتج عن معدل التحويل المنصوص عليه في القرار المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: تبقى معمولا بها احكام المادة الاولى من القرار عدد 2313 تاريخ 10 كانون الثاني 1929 التي لم تحور بموجب هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين سر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: ج. بيو