المادة 1
مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأمورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغي وتحل محل المعدلات المحددة سابقا بموجب القرار عدد 156/L.R تاريخ 28 تشرين الثاني 1938 ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ: غروش لبناني سوري الدولار 220 الليرة الانكليزية 890 ٍ الفلسطينية 890 ٍ المصرية 910 اللير الطلياني 12 الفرنك البلجيكي (البلكا) 39 الفرنك السويسراني 52 الفرنك الفرنساوي 5 الليرة العثمانية الذهب 1580 ٍ الفرنساوية الذهب 1390 ٍ الانكليزية الذهب 1750 فيما يتعلق بالديون المشار اليها في القرار عدد 245/L.R تاريخ 21 ايلول 1939 تستوفى الرسوم المذكورة اعلاه عند الاقتضاء عن مبلغ هذه الديون بالعملة اللبنانية السورية كما هو ناتج عن معدل التحويل المنصوص عليه في القرار المذكور اعلاه