جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 266 10/10/1939

تحوير احكام الملحق رقم 11 للقرار عدد 193-L.R الصادر بتاريخ 30-8-1939 والمتعلق بحق المصادرة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
266
التاريخ
10/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3732, 20/11/1939, ص. 5361
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 10/05/1948 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 10/05/1948 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 266 تاريخ 10/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان 3 و4 من الملحق رقم 11 للقرار عدد 193/L.R الصادر بتاريخ 30 اب 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة 3: ان التعويضات المقابلة لثمن المركبات المصادرة تحددها لجان تخمين بصورة غير قابلة المراجعة" "تؤلف هذه اللجان على الشكل المنصوص عليه في المادة 1 فيما يتعلق بلجان المصادرة الخاصة" "تعين السلطة العسكرية اعضاء هذه اللجان" "المادة 4: تدفع تعويضات المصادرة لاصحاب الحقوق بحوالات على اقرب صندوق تابع لخزينة الجيش "

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يوضع هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا والجنراك القائد الاعلى لجيوش الشرق والكونتر اميرال قائد فرقة الشرقة البحرية وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو