المادة 1
مادة 1: الغيت المادتان 3 و4 من الملحق رقم 11 للقرار عدد 193/L.R الصادر بتاريخ 30 اب 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة 3: ان التعويضات المقابلة لثمن المركبات المصادرة تحددها لجان تخمين بصورة غير قابلة المراجعة" "تؤلف هذه اللجان على الشكل المنصوص عليه في المادة 1 فيما يتعلق بلجان المصادرة الخاصة" "تعين السلطة العسكرية اعضاء هذه اللجان" "المادة 4: تدفع تعويضات المصادرة لاصحاب الحقوق بحوالات على اقرب صندوق تابع لخزينة الجيش "