النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يجب على اصحاب الملاجىء المسقوفة التي اعترفت بها وجهزتها وسجلتها مديرية الدفاع السلبي ان يضعوا مجموعة من مفاتيحها تحت تصرف المخفر الاقرب اليها. ويجب عليهم بناء على طلب مدير الدفاع الوطني ان يرفعوا من الملاجىء جميع المواد القابلة الالتهاب وجميع المواد او الاثاث التي قد تعيق استعمال هذه الملاجىء ويكونون مسؤولين عن المحافظة على تنظيم اماكن الوقاية او صيانتها.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187820/article/10/