المادة 10
مادة 10: يجب على اصحاب الملاجىء المسقوفة التي اعترفت بها وجهزتها وسجلتها مديرية الدفاع السلبي ان يضعوا مجموعة من مفاتيحها تحت تصرف المخفر الاقرب اليها. ويجب عليهم بناء على طلب مدير الدفاع الوطني ان يرفعوا من الملاجىء جميع المواد القابلة الالتهاب وجميع المواد او الاثاث التي قد تعيق استعمال هذه الملاجىء ويكونون مسؤولين عن المحافظة على تنظيم اماكن الوقاية او صيانتها.