جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 280 13/10/1939

توقيف مجالس التحقيق ابان مدة الحرب (فيما يتعلق بالعسكريين)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
280
التاريخ
13/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3733, 23/11/1939, ص. 5388-5389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 280 تاريخ 13/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقفت ابان الحرب لجان التأديب او الفحص المختلفة المنصوص عليها بشأن الضباط المحليين التابعين للنطاق العادي او للنطاق الجانبي وصف الضباط من السلك العسكري في القرار عدد 3045 المتعلق بوضع قانون للعسكريين في الجيوش الخاصة.

المادة 2

مادة 2: يشتمل هذا التدبير: 1- فيما يتعلق بضباط النطاق القانوني والنطاق الجانبي: أ) المادة 20 مكررة: الوضع في حالة الاستيداع لعدم الاهلية بناء على تقرير لجنة فحص الاهلية الفنية. ب ) المادة 21 - الوضع في حالة عدم الخدمة الفعلية بمثابة عقوبة تأديبية تفرض بناء على تقرير تضعه لجنة تحقيق تأديبية. ج) المادة 24 الاحالة الى التقاعد ادارة بمثابة عقوبة تأديبية او لعدم اهلية الضابط للقيام بوظائف رتبته وذلك بناء على تقرير تضعه لجنة تأديبية. 2- صف الضباط من السلك العسكري المادة 7 الشطب من النطاق بسبب عدم مراعاة النظام او ارتكاب ذنب خطير في الخدمة وذلك بناء على تقرير لجنة تحقيق تأديبية.

المادة 3

مادة 3: ان التدابير المنصوص عليها في المواد 7 و20 مكررة و21 و24 من القرار عدد 3045 يفرضها جنرال الفيلق القائد الاعلى لجيوش الشرق ويبت فيها رأسا بناء على اقتراح ورأي رؤساء اصحاب العلاقة وبعد الاستماع على قدر الامكان لملاحظات اصحاب الشأن عن الحوادث المنسوبة اليهم.

المادة 4

مادة 4: تطبق الاحكام السابقة على الحوادث التي أدت الى اقامة الدعاوي الموجودة الان قيد النظر.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو