المادة 1
مادة 1: أوقفت ابان الحرب لجان التأديب او الفحص المختلفة المنصوص عليها بشأن الضباط المحليين التابعين للنطاق العادي او للنطاق الجانبي وصف الضباط من السلك العسكري في القرار عدد 3045 المتعلق بوضع قانون للعسكريين في الجيوش الخاصة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 280 13/10/1939
مادة 1: أوقفت ابان الحرب لجان التأديب او الفحص المختلفة المنصوص عليها بشأن الضباط المحليين التابعين للنطاق العادي او للنطاق الجانبي وصف الضباط من السلك العسكري في القرار عدد 3045 المتعلق بوضع قانون للعسكريين في الجيوش الخاصة.
مادة 2: يشتمل هذا التدبير: 1- فيما يتعلق بضباط النطاق القانوني والنطاق الجانبي: أ) المادة 20 مكررة: الوضع في حالة الاستيداع لعدم الاهلية بناء على تقرير لجنة فحص الاهلية الفنية. ب ) المادة 21 - الوضع في حالة عدم الخدمة الفعلية بمثابة عقوبة تأديبية تفرض بناء على تقرير تضعه لجنة تحقيق تأديبية. ج) المادة 24 الاحالة الى التقاعد ادارة بمثابة عقوبة تأديبية او لعدم اهلية الضابط للقيام بوظائف رتبته وذلك بناء على تقرير تضعه لجنة تأديبية. 2- صف الضباط من السلك العسكري المادة 7 الشطب من النطاق بسبب عدم مراعاة النظام او ارتكاب ذنب خطير في الخدمة وذلك بناء على تقرير لجنة تحقيق تأديبية.
مادة 3: ان التدابير المنصوص عليها في المواد 7 و20 مكررة و21 و24 من القرار عدد 3045 يفرضها جنرال الفيلق القائد الاعلى لجيوش الشرق ويبت فيها رأسا بناء على اقتراح ورأي رؤساء اصحاب العلاقة وبعد الاستماع على قدر الامكان لملاحظات اصحاب الشأن عن الحوادث المنسوبة اليهم.
مادة 4: تطبق الاحكام السابقة على الحوادث التي أدت الى اقامة الدعاوي الموجودة الان قيد النظر.
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو