جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 278 12/10/1939

بشأن الانارة في زمن الحرب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
278
التاريخ
12/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3733, 23/11/1939, ص. 5389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 278 تاريخ 12/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الاولى الفقرة أ من القرار عدد 275/L.R تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1939 يرخص في خلال شهر رمضان الحالي والى ان يصدر امر بخلاف ذلك بانارة الجوامع من الخارج على شرط ان لا تكون الانارة الا بمصابيح زرقاء يعلوها غطاء لحجب النور (اباجور).

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو