المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الاولى الفقرة أ من القرار عدد 275/L.R تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1939 يرخص في خلال شهر رمضان الحالي والى ان يصدر امر بخلاف ذلك بانارة الجوامع من الخارج على شرط ان لا تكون الانارة الا بمصابيح زرقاء يعلوها غطاء لحجب النور (اباجور).
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو