جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 277 12/10/1939

امكان اعفاء سيارات نقل الاشخاص او البضائع بالاجرة التي تستعمل بدل السيارات من الفئة نفسها المصادرة بصورة نهائية من تقديم لوحات عند- تسجيلها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
277
التاريخ
12/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3733, 23/11/1939, ص. 5394-5395
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 277 تاريخ 12/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز لسيارات نقل الاشخاص او البضائع بالاجرة التي تسجل بدلا من السيارات التي صودرت نهائيا من الفئة نفسها ان تستفيد من تسجيل يعفى من تقديم اللوحات ضمن الشروط التالية: أ) تبدل كل مركبة من مركبة اخرى من الفئة نفسها (الاتوكارات وسيارات السياحة والكميونات الكبيرة والصغيرة). ب ) فيما يتعلق بالاتوكارات وسيارات السياحة يجب ان تكون السيارة المبدلة مشتملة على عدد من المحلات يعادل على الاكثر عدد محلات السيارة المصادرة. ج) وفيما يتعلق بالكميونات الكبيرة والصغيرة يجب ان تكون حمولة السيارة النافعة في المبدلة معادلة على الاكثر لحمولة السيارة المصادرة.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون الشخص المستفيد من التسجيل الجديد المعفى من تقديم اللوحات الشخص نفسه الذي كان الكميون المصادر مسجلا باسمه ويجب عليه ان يقدم لهذه الغاية جميع الاثباتات المتعلقة بمصادرة المركبة القديمة مصادرة نهائية.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز اجراء التسجيل الجديد المعفى من تقديم اللوحات الا في دائرة النافعة التي كانت المركبة المصادرة مسجلة فيها

المادة 4

مادة 4: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا ويبلغ ايضا للاهالي بواسطة الصحف .

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: ج. بيو