المواد
مادة 1: يجوز لسيارات نقل الاشخاص او البضائع بالاجرة التي تسجل بدلا من السيارات التي صودرت نهائيا من الفئة نفسها ان تستفيد من تسجيل يعفى من تقديم اللوحات ضمن الشروط التالية: أ) تبدل كل مركبة من مركبة اخرى من الفئة نفسها (الاتوكارات وسيارات السياحة والكميونات الكبيرة والصغيرة). ب ) فيما يتعلق بالاتوكارات وسيارات السياحة يجب ان تكون السيارة المبدلة مشتملة على عدد من المحلات يعادل على الاكثر عدد محلات السيارة المصادرة. ج) وفيما يتعلق بالكميونات الكبيرة والصغيرة يجب ان تكون حمولة السيارة النافعة في المبدلة معادلة على الاكثر لحمولة السيارة المصادرة.
مادة 2: يجب ان يكون الشخص المستفيد من التسجيل الجديد المعفى من تقديم اللوحات الشخص نفسه الذي كان الكميون المصادر مسجلا باسمه ويجب عليه ان يقدم لهذه الغاية جميع الاثباتات المتعلقة بمصادرة المركبة القديمة مصادرة نهائية.
مادة 3: لا يجوز اجراء التسجيل الجديد المعفى من تقديم اللوحات الا في دائرة النافعة التي كانت المركبة المصادرة مسجلة فيها
مادة 4: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا ويبلغ ايضا للاهالي بواسطة الصحف .
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: ج. بيو