النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تنظم اضبارات موظفي الدوائر العامة على نسختين تبقى احداهما في الدوائر العامة ذات العلاقة وترسل النسخة الثانية الى امانة سر الدولة. ويناط حفظ هذه النسخ الثانية برئيس غرفة امين سر الدولة. لا يجوز ان يعرض على تصديق امين سر الدولة اقتراح يرمي الى تعيين او ترفيع موظف دون ان يكون مرفقا بمطالعة خطية من مراقب المصروفات المعقودة ومن رئيس غرفة امين سر الدولة على موافقة الاقتراح لنظام الموظفين.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187827/article/7/