جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 22/11/1939

يختص بتشكيل ادارة الدولة اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
22/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3734, 27/11/1939, ص. 5413-5414
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7 تاريخ 10/04/1941 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل ادارة الدولة اللبنانية من الدوائر العامة التالية دون سواها: مديرية المالية مديرية الداخلية مديرية الاشغال العامة مديرية الاقتصاد الوطني مديرية التربية الوطنية

المادة 2

مادة 2: الغيت مديرية الصحة والاسعاف العام وكذلك الغيت وظيفة مدير الصحة والاسعاف العام. تلحق دوائر الصخحة والاسعاف العام بمديرية الداخلية بناء يديرها طبيب له رتبة طبيب مفتش .

المادة 3

مادة 3: الغيت مديرية العدلية وكذلك الغيت وظيفة مدير العدلية. تلحق الدوائر العدلية بمديرية الداخلية.

المادة 4

مادة 4: الغيت مديرية الزراعة وكذلك الغيت وظيفة مدير الزراعة. تؤلف وزارة الزراعة جزءا من مديرية الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: الغيت مديرية البرق والبريد وكذلك الغيت وظيفة مدير البرق والبريد. تلحق دوائر البرق والبريد بمديرية الاشغال العامة بناء يديرها موظف له رتبة مفتش عام.

المادة 6

مادة 6: ان رئيس غرفة امين سر الدولة يحضر جلسات مجلس الحكومة الاستشاري الذي احدث بموجب قرار المفوض السامي رقم 246/L.R تاريخ 21 ايلول سنة 1939 بصفة امين سر دائم وهو مكلف بضبط محاضر مناقشاته.

المادة 7

مادة 7: تنظم اضبارات موظفي الدوائر العامة على نسختين تبقى احداهما في الدوائر العامة ذات العلاقة وترسل النسخة الثانية الى امانة سر الدولة. ويناط حفظ هذه النسخ الثانية برئيس غرفة امين سر الدولة. لا يجوز ان يعرض على تصديق امين سر الدولة اقتراح يرمي الى تعيين او ترفيع موظف دون ان يكون مرفقا بمطالعة خطية من مراقب المصروفات المعقودة ومن رئيس غرفة امين سر الدولة على موافقة الاقتراح لنظام الموظفين.

المادة 8

مادة 8: هذا المرسوم الاشتراعي ينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 504/A 9 بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو