جميع التشريعات

مرسوم رقم 106 28/11/1939

الغاء المادة الثانية من المرسوم رقم 90 تاريخ 29-1-1937 وابدالها باحكام اخرى (تأليف لجنة لتعيين الخبراء)

النوع
مرسوم
الرقم
106
التاريخ
28/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3735, 30/11/1939, ص. 5478
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 106 تاريخ 28/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 90 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1937 وابدلت بالاحكام التالية: "تنظم هذا الجدول قبل اول كانون الثاني من كل سنة لجنة مؤلفة من رئيس غرفة افرنسي لدى محكمة الاستئناف ومن رئيس محكمة بداية بيروت ناظرة في القضايا الاجنبية ومن رئيس قسم لدى محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. تقرر اللجنة بناء على قرار اخذ اعضائها ومطالعة النائب العام الاستئنافي. ولا يجوز قيد اي خبير الا بعد تحقيق مثبت لحسن اخلاقه واستعداده ومعارفه الفنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم