المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 90 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1937 وابدلت بالاحكام التالية: "تنظم هذا الجدول قبل اول كانون الثاني من كل سنة لجنة مؤلفة من رئيس غرفة افرنسي لدى محكمة الاستئناف ومن رئيس محكمة بداية بيروت ناظرة في القضايا الاجنبية ومن رئيس قسم لدى محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. تقرر اللجنة بناء على قرار اخذ اعضائها ومطالعة النائب العام الاستئنافي. ولا يجوز قيد اي خبير الا بعد تحقيق مثبت لحسن اخلاقه واستعداده ومعارفه الفنية.