المادة 2
مادة 2: ان هذا الموظف الذي يحمل لقب مدير يعين بموجب مرسوم. كما وان راتب هذه الوظيفة وميزاتها من اي نوع كان تحدد ايضا بموجب مرسوم وتكون على عاتق الدولة. ويمكن ان يعاونه موظف من المحافظة او من قائمقامية طرابلس يوضع تحت تصرفه من قبل المحافظ.
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 نافذ
مادة 2: ان هذا الموظف الذي يحمل لقب مدير يعين بموجب مرسوم. كما وان راتب هذه الوظيفة وميزاتها من اي نوع كان تحدد ايضا بموجب مرسوم وتكون على عاتق الدولة. ويمكن ان يعاونه موظف من المحافظة او من قائمقامية طرابلس يوضع تحت تصرفه من قبل المحافظ.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187837/article/2/