جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 8 20/11/1939

تسليم ادارة بلديتي طرابلس وطرابلس المينا لموظف يحمل لقب مدير

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
8
التاريخ
20/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3736, 04/12/1939, ص. 5500-5501
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصفة موقتة ولمدة لا يمكن ان تتجاوز الستة اشهر تسلم ادارة بلديتي طرابلس وطرابلس المينا لموظف الذي يمارس الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما القرار 1208 المختص بالتنظيم البلدي والقوانين والمراسيم الاشتراعية التي عدلته او اكملته.

المادة 2

مادة 2: ان هذا الموظف الذي يحمل لقب مدير يعين بموجب مرسوم. كما وان راتب هذه الوظيفة وميزاتها من اي نوع كان تحدد ايضا بموجب مرسوم وتكون على عاتق الدولة. ويمكن ان يعاونه موظف من المحافظة او من قائمقامية طرابلس يوضع تحت تصرفه من قبل المحافظ.

المادة 3

مادة 3: ينظم مدير بلديتي طرابلس ميزانية كل من البلديتين ويقترح جميع التدابير التي من شأنها ايجاد التوازن الحقيقي فيها. تقر الميزانية بظرف خمسة عشر يوما من قبل المجلس البلدي صاحب العلاقة. اذا انتهت هذه المهلة ولم يقر المجلس البلدي الميزانية او التدابير الاصلاحية التي تعرض عليه فيمكن اقرار الميزانية والتدابير بموجب مرسوم. تطبق ذات التدابير على كل تعديل يدخل على الميزانية.

المادة 4

مادة 4: يمكن لمدير بلديتي طرابلس ان يقوم بظرف ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بنصوص هذا المرسوم الاشتراعي بمعاملة اعادة النظر بطريقة حبية بالاتفاقيات الجارية التي عقدتها بلديتي طرابلس والمينا لغاية تأمين ادارة الدوائر العامة. على ان تجري هذه المعاملة باعتبار مقدرة البلديتين صاحبتي العلاقة على الدفع.

المادة 5

مادة 5: يباشر بتنظيم لائحة مالية مبين بها بصورة صحيحة حالة كل بلدية بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1939 على مدير بلديتي طرابلس ان يقترح التدابير المفيدة لسد العجز الواقع.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم صدق تحت رقم A9/510 بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: . بيو