المادة 6
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 نافذ
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187837/article/6/