المادة 2
مادة 2: يرخص لهم ايضا في ان يبيعوا من الان وصاعدا دون تحديد في الكمية ذخائر التمرين على الرماية والذخائر من عيار 6 ميليمترات
قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 نافذ
مادة 2: يرخص لهم ايضا في ان يبيعوا من الان وصاعدا دون تحديد في الكمية ذخائر التمرين على الرماية والذخائر من عيار 6 ميليمترات
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187838/article/2/