المادة 3
مادة 3: يظل ممنوعا منعا باتا بيع الذخائر الاخرى لا سيما خرطوش الصيد المحشو بالخردق الثخين او بالرصاص والخرطوش من عيار 22 الطويل ولوازمهما وبيع الاسلحة والبارود
قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 نافذ
مادة 3: يظل ممنوعا منعا باتا بيع الذخائر الاخرى لا سيما خرطوش الصيد المحشو بالخردق الثخين او بالرصاص والخرطوش من عيار 22 الطويل ولوازمهما وبيع الاسلحة والبارود
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187838/article/3/