النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الاسلحة والذخائر التي يظل بيعها ممنوعا والتي وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة استيراد قانونية يجوز اما اعادة تصديرها واما سحبها من الجمرك واذا سحبت من الجمرك وجب قيدها من جملة الكميات الموجودة في المخزن

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187838/article/4/