جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 306 02/11/1939

بجعل بعض المحلات مستودعا جمركيا حقيقيا

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
306
التاريخ
02/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3738, 11/12/1939, ص. 5557-5558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 306 تاريخ 02/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحلات الكائنة في الطابقين الثالث والرابع من البناية القائمة في بيروت - بشارع فوش وشارع ويغاند والتي تخص السادة دعبول اخوان جعلت مستودعا حقيقيا- بدلا من العنبر P من الرصيف B الذي يخص شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت - والذي وضع تحت تصرف السلطة العسكرية بامر من السلطة المذكورة. يكون هذا المستودع الحقيقي بادارة شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت تطبيقا- لاحكام المادة 2 من اتفاق 4 ايلول سنة 1939 تحدد الشروط التي يدار بموجبها هذا المستودع الحقيقي بامر اداري من امين السر- العام.

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 299/L.R الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ في 3 تشرين الثاني سنة 1929 نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو