All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 306 02/11/1939

بجعل بعض المحلات مستودعا جمركيا حقيقيا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
306
Date
02/11/1939
Official Gazette
Issue 3738, 11/12/1939, p. 5557-5558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 306 تاريخ 02/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحلات الكائنة في الطابقين الثالث والرابع من البناية القائمة في بيروت - بشارع فوش وشارع ويغاند والتي تخص السادة دعبول اخوان جعلت مستودعا حقيقيا- بدلا من العنبر P من الرصيف B الذي يخص شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت - والذي وضع تحت تصرف السلطة العسكرية بامر من السلطة المذكورة. يكون هذا المستودع الحقيقي بادارة شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت تطبيقا- لاحكام المادة 2 من اتفاق 4 ايلول سنة 1939 تحدد الشروط التي يدار بموجبها هذا المستودع الحقيقي بامر اداري من امين السر- العام.

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 299/L.R الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ في 3 تشرين الثاني سنة 1929 نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو