المادة 1
مادة 1: ان المحلات الكائنة في الطابقين الثالث والرابع من البناية القائمة في بيروت - بشارع فوش وشارع ويغاند والتي تخص السادة دعبول اخوان جعلت مستودعا حقيقيا- بدلا من العنبر P من الرصيف B الذي يخص شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت - والذي وضع تحت تصرف السلطة العسكرية بامر من السلطة المذكورة. يكون هذا المستودع الحقيقي بادارة شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت تطبيقا- لاحكام المادة 2 من اتفاق 4 ايلول سنة 1939 تحدد الشروط التي يدار بموجبها هذا المستودع الحقيقي بامر اداري من امين السر- العام.