النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 16 / 1943 )

ان القوانين والمراسيم تصبح من الان فصاعدا مرعية الاجراء في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص مخالف.

على ان المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة من تاريخ تبليغها.

في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن تقصير المهلة المحددة في الفقرة الاولى بشرط ان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بوسيلة من وسائل الاعلان غير الوسيلة المبينة الفقرة المذكورة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187847/article/1/