جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 9 21/11/1939

تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
9
التاريخ
21/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3738, 11/12/1939, ص. 5558-5559
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 13/04/1943 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 17473 تاريخ 09/09/1964 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 16 / 1943 )

ان القوانين والمراسيم تصبح من الان فصاعدا مرعية الاجراء في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص مخالف.

على ان المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة من تاريخ تبليغها.

في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن تقصير المهلة المحددة في الفقرة الاولى بشرط ان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بوسيلة من وسائل الاعلان غير الوسيلة المبينة الفقرة المذكورة.

المادة 2

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي الذي يصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم صدق تحت رقم A9/521 بيروت في 2 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو