المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 16 / 1943 )
ان القوانين والمراسيم تصبح من الان فصاعدا مرعية الاجراء في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص مخالف.
على ان المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة من تاريخ تبليغها.
في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن تقصير المهلة المحددة في الفقرة الاولى بشرط ان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بوسيلة من وسائل الاعلان غير الوسيلة المبينة الفقرة المذكورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 13/04/1943, المادة 1, 21/04/1943
يضاف النص الاتي الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1939 في الاحوال الخاصة الموجبة للاسراع يمكن اختصار المدة المعينة في الفقرة الاولى بشرطان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بطريقة من طرق الاعلان غير التي ذكرت في الفقرة المشار اليها