المادة 5
مادة 5: على لجنة العفو ان تحيط النائب العام علما بتقديم طلب العفو وفور تبلغه ذلك يؤجل النائب العام تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الجزاء النقدي او بالحبس مدة لا تقل عن السنة اذا لم يكن المحكوم عليه محبوسا حبسا احتياطيا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 180 تاريخ 27/12/1939, المادة 1, 01/01/1940
مادة 1: الغي النص العربي لتصحيح المرسوم رقم 123 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1939 وابدل بالنص الاتي: المادة الخامسة - بدلا من : محبوسا حبسا احتياطيا يقرأ : محبوسا